8708 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ * |
التخريج |
203659 - 816 ~ الفاكهي في أخبار مكة - ذِكْرُ مَنْ يُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا - حديث رقم 580 |